تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

ويمكن دفعه أيضا بأن المراد من المعرف ليس مطلق الصيد ، بل المحرم منه المبحوث عنه هنا . * ( ولا يحرم صيد البحر ) * بالكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والإجماع * ( وهو ما يبيض ويفرخ ) * بضم حرف المضارعة وكسر العين ، أو فتح الفاء وتشديد الراء * ( في الماء ) * بالإجماع والصحاح ( 3 ) . وفي حكم البيض والإفراخ التوالد . ثم الاعتبار بذلك انما يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر معا ، والا فما يعيش في الأول منه البتة وما لا يعيش فيه من الثاني . والمراد بالبحر ما يعم النهر بلا خلاف ، كما عن التبيان ( 4 ) . * ( ولا الدجاج الحبشي ) * ويسمى « السندي » و « الغرغر » بالنص ( 5 ) والإجماع . * ( ولا بأس بقتل الحية ) * بأقسامها * ( والعقرب والفأرة ) * إذا خاف منها على نفسه ، وكذا ما يخاف منه عليها ، إجماعا فتوى ونصا ( 6 ) مستفيضا . وكذا إذا لم يخف منها على الأظهر الأشهر فتوى ، بل عن المبسوط ( 7 ) اتفاق الأمة ، وعن الغنية ( 8 ) إجماع الطائفة . خلافا للحلي فلم يجوز قتلها ، وهو أحوط . * ( و ) * لا ب * ( رمي الغراب والحدأة ) * مطلقا في الحرم وغيره مع الإحرام وبدونه . وعن ظهر البعير وغيره ، كما هو مقتضى إطلاق النص ( 9 ) والمتن وغيره .

هامش
( 1 ) سورة المائدة : 97 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 81 ، ب 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 81 ، ب 6 .
( 4 ) التبيان 4 - 28 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 235 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 - 166 ، ب 81 .
( 7 ) المبسوط 1 - 338 .
( 8 ) الغنية ص 514 .
( 9 ) وسائل الشيعة 9 - 166 ، ح 2 .