تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

خلافا للحلي فأوجب قضاؤهما ، إلا أن يكونا عن كفارة مخيرة ، فيتخير بينه وبين سائر الخصال من مال الميت ، وهو خيرة جماعة ، ولا يخلو عن قرب ، وان كان الأحوط وجوب القضاء مطلقا ، كما اختاره بعض متأخري أصحابنا . * ( الرابعة : قاضي ) * صوم * ( رمضان مخير ) * مع سعة الوقت في الإفطار والصوم * ( حتى تزول الشمس ) * على الأظهر الأشهر ، وقيل : يتعين عليه الصوم وهو أحوط . * ( ثم ) * بعد الزوال * ( يلزمه المضي ) * فيه بلا خلاف * ( فإن أفطر لغير عذر ) * أثم و * ( أطعم عشرة مساكين ) * لكل مسكين مد * ( ولو عجز صام ثلاثة أيام ) * وجوبا على أشهر الأقوال وأظهرها . واحترز بقضاء رمضان عن غيره ، كقضاء النذر المعين حيث أخل به في وقته فلا تحريم فيه مطلقا فضلا عن الكفارة . وكذا كل واجب غير معين ، كالنذر المطلق والكفارة ، وبه صرح جماعة ، خلافا للحلبي وغيره فيحرم الإفطار ، وفيه قوة مع أنه أحوط ، وينبغي القطع بعدم وجوب الكفارة . * ( الخامسة : من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي ( 1 ) ) * في المعتبرة أن عليه * ( قضاء الصلاة والصوم ) * معا وعليها الأكثر ، ومنهم المصنف في المعتبر ( 2 ) * ( و ) * لكن هنا قال * ( الأشبه : قضاء الصلاة حسب ) * للإجماع عليه دون غيره ، والمعتبرة معارضة بأجود منها ، والأول أحوط وأولى ان لم يكن أظهر وأقوى . * ( وأما بقية أقسام الصوم ) * الواجب * ( فستأتي ) * ذكرها * ( في أماكنها إن شاء الله تعالى ) * وفيها غنى عن ذكرها هنا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 - 170 ، ب 30 .
( 2 ) المعتبر ص 316 .