تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

* ( ولو تبرع بعضهم ( 1 ) ) * فأتى بعضا مما يجب على الأخر * ( صح ) * على الأصح وبرئ ذمة الميت من الواجب على القطع . * ( ويقضى عن المرأة ما تركته ) * من الصيام على نحو ما يقضى عن الرجل بلا خلاف في الجواز ، و * ( على تردد ) * واختلاف في وجوبه على الولي ، من اشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا ، ودلالة المعتبرة ( 2 ) عليه ، ومن الأصل وضعف الظن الحاصل من الاشتراك هنا ، وقصور دلالة الروايات ، فان غايتها الجواز ، وليس محل خلاف مع تضمن المعتبر منها سندا لما لا يقول به الأكثر ، وهذا أظهر ، وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فالأول ، وهو أحوط . * ( الثالثة : إذا كان الأكبر ) * أي أكبر أولاده * ( أنثى فلا قضاء ) * عليها وجوبا على الأشهر الأقوى . وقيل : عليها ، وهو أحوط وأولى . وعلى المختار فهل يجب مع فقد أكبر أولاده الذكور على أكبر الرجال كما يقتضيه إطلاق الصحيح ( 3 ) وغيره أم لا كما يقتضيه الأصل وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن أكبر النساء ؟ وجهان ، والثاني أقوى وان كان الأول أحوط وأولى . وكما لا قضاء كذا لا فداء على الأقوى . * ( وقيل : يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ) * والقائل الشيخ وجماعة ، بل المشهور كما قيل . * ( ولو كان عليه شهران متتابعان ، جاز أن يقضي الولي شهرا ، ويتصدق عن شهر ) * وفاقا للشيخ وجمع للخبر ( 4 ) وفي سنده ضعف .

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : بعض .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 - 243 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 - 241 .
( 4 ) وسائل الشيعة 7 - 244 ، ب 24 وضعف السند بسهل بن زياد فتأمل .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 288 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي