* ( وتسقط عن الكافر لو أسلم ) * بعد الهلال ، بالنص ( 1 ) والإجماع . * ( وهذه الشروط ) * انما * ( تعتبر عند هلال شوال ) * أي قبله ، بأن يكون قبل غروب ليلة الفطر ولو بلحظة . * ( فلو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون ، أو بلغ الصبي ، أو ملك الفقير القدر المعتبر ) * في الوجوب * ( قبل الهلال ، وجبت الزكاة ) * عليه . * ( ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا ) * قبله وجبت عليه ، والا فلا إجماعا فتوى ونصا ( 2 ) . * ( وتستحب لو كان ذلك ) * أي استجماع هذه الشروط * ( ما بين الهلال وصلاة العيد ) * بلا خلاف الا من نادر . * ( والفقير مندوب إلى إخراجها ، عن نفسه ، وعن عياله ، وان قبلها . ومع الحاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم ) * وظاهر النص ( 3 ) كونهم بأجمعهم مكلفين ، فيشكل التعدي إلى غيرهم وان قيل به ، وعلى هذا القول يتولى الولي إخراجها عن الصغير . جنس زكاة الفطرة وقدرها : * ( الثاني : في ) * بيان * ( قدرها وجنسها : والضابط ) * في الجنس * ( إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ) * على الأظهر الأشهر . والمعتبر غالب قوة الفطر والبلد لا المخرج ، وصرح جماعة بإجزاء الأجناس
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 247
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٤٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 - 245 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 - 225 ، ح 3 .