تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

الغني ) * فلا تجب على الصبي ، ولا المجنون ، ولا المملوك قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ، الا إذا تحرر بعضه فيجب عليه بحسابه . وقيل : يجب على المكاتب وهو أحوط . ولا على الفقير على الأشهر الأظهر . وقيل : يجب عليه إذا فضل عن مئونته ومؤنة عياله ليومه وليلته ، وهو نادر ، وان كان أحوط . وضابطه : من ملك مئونة سنة له ولعياله فعلا وقوة ، على الأشهر الأقوى . وقيل : من ملك أحد النصب الزكوية . وهو أحوط مع قصوره عن مئونة السنة ، والا فما اخترناه أحوط . وحيث اجتمعت الشروط يجب أن * ( يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر ، وحر وعبد ، وصغير وكبير ، ولو عال ) * كلا منهم * ( تبرعا ) * كالضيف . وفي تفسير الضيف المعال سبعة أقوال ، أظهرها من صدق عليه عرفا أنه عيال والظاهر الصدق بالضيافة طول الشهر ، وعلى الوجوب حينئذ الإجماع في الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) . والمشهور وجوبها عن الزوجة والمملوك مطلقا ، وأن يكونا في عياله ، فإن كان إجماعا كما في ظاهر المنتهى ( 3 ) وصريح السرائر ( 4 ) ، والا فالأظهر دوران الوجوب مدار صدق العيلولة ، وان كان المشهور أحوط ، سيما في العبد . * ( وتعتبر النية ) * أي الخلوص والقربة وقصد كونها فطرة لا صدقة * ( في أدائها ) * أي عنده .

هامش
( 1 ) الانتصار ص 88 .
( 2 ) الخلاف 1 - 361 ، مسألة 7 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 - 536 .
( 4 ) السرائر ص 108 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 246 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي