تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

* ( الرابعة : لو مات العبد المبتاع بمال ( 1 ) ) * الزكاة ولا وارث له يختص به * ( ورثه أرباب الزكاة ) * كما في الصحيح ( 2 ) ، وبه عبر الأكثر . وفقراء المؤمنين ، كما في الموثق ( 3 ) ، وبه عبر المفيد وهو أحوط . وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب . * ( وفيه وجه آخر ) * يكون إرثه للإمام عليه السلام * ( و ) * لكن * ( هذا ) * أي المذكور أولا * ( أجود ) * وأشهر . وفي ظاهر كلام جماعة دعوى الإجماع عليه ، والوجه الأخر اجتهاد في مقابلة النص المعتبر . * ( الخامسة : أقل ما يعطى الفقير ) * الواحد * ( ما يجب في النصاب الأول ) * من الذهب والفضة ، وفاقا للأكثر . * ( وقيل : ما يجب في الثاني ) * منهما . وقيل : لا تقدير فيه أصلا ، وهما ضعيفان وهل هو على الوجوب أو الاستحباب ؟ اشكال * ( و ) * لا ريب أن * ( الأول أحوط ( 4 ) . وهل يختص بزكاة الفضة كما هو مورد نصوص المسألة أم يعمها وغيرها من الانعام ؟ فلا يدفع أقل ما يجب في أول نصابها وأول نصاب الفضة كما يستفاد من فحواها ؟ اشكال ، والتعميم أحوط . ولو أعطى ما في الأول ، ثم وجب عليه الزكاة في النصاب الباقي أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير إذا لم يجتمع معه ما يبلغ الأول . ولو كان له نصابان أول وثان فالأحوط دفع الجميع لواحد . * ( ولا حد للأكثر ) * فيجوز أن يعطي الفقير الواحد ما يغنيه ويزيد على غناه

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : في مال .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 - 203 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 - 203 ، ح 2 .
( 4 ) في المطبوع من المتن : أظهر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 244 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي