قيل ، والنص ( 1 ) ورد بإعادتها بالكلام بعدها . * ( والترجيع إلا للإشعار ) * والتنبيه ، وفسر في المشهور بتكرير الشهادتين مرتين وفي غيره بتكريرهما وتكرير التكبير في أول الأذان ، وفي الذكرى ( 2 ) بتكرير الفصل زيادة على الموظف . وهو الأوفق بما في النص ( 3 ) والاحتياط . * ( وقول : الصلاة خير من النوم ) * الا مع قصد الشرعية فبدعة . مسائل في الأذان والإقامة : * ( وأما اللواحق ف ) * أمور : منها ان * ( من السنة حكايته ) * أي الأذان بمعنى الأخص ، ويحتمل الأعم منه ومن الإقامة * ( عند سماعه ) * ممن يشرع له ، للنصوص ( 4 ) وظاهرها الحكاية بمثل ما يقول في جميع الفصول حتى في الحيعلات ، خلافا للدروس ( 5 ) فجوز تبديلها بالحولقات ، ورواها الشيخ في المبسوط ( 6 ) . * ( وقول ما يخل به المؤذن ) * من الفصول * ( والكف عن الكلام بعد قوله ) * أي المؤذن * ( « قد قامت الصلاة » فقد قيل بتحريمه * ( الا ) * أن يكون * ( بما يتعلق بالصلاة ) * من تقديم إمام ، أو تسوية صف ونحوهما فلا كراهة . وهنا * ( مسائل ثلاث الأولى : إذا سمع الإمام ) * بل المصلي مطلقا * ( أذانا ) * والمراد به ما يعم
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 109
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٠٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 - 629 ، ح 3 .
( 2 ) الذكرى ص 175 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 - 652 ، ح 1 ، ب 23 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 - 671 ، ب 45 .
( 5 ) الدروس ص 31 .
( 6 ) قال في المبسوط [ 1 - 97 ] وروى عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال يقول إذا قال حي على الصلاة : لا حول ولا قوة إلا باللَّه .