تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

فصوله ) * بترك الاعراب عن أواخرها . وأن يكون * ( متأنيا في الأذان ) * بالمعنى الأخص ، بإطالة الوقوف على أواخر الفصول * ( حادرا في الإقامة ) * أي مسرعا فيها ، بتقصير الوقف على كل فصل لا تركه . * ( والفصل بينهما ) * أي بين الأذان والإقامة * ( بركعتين ، أو جلسة ، أو سجدة أو خطوة ، خلا المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيهما الا بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة ) * كل ذلك على المشهور ، والإجماع المنقول في كلام كثير ، والنصوص ( 1 ) . ويستفاد من جملة منها اختصاص الركعتين بذوات الرواتب مع بقاء وقتها ويمكن أن ينزل عليها إطلاق ما عداها من النص ( 2 ) والفتاوي ، سيما بعد ثبوت المنع عن النافلة في وقت الفريضة مطلقا . وينبغي أن يزاد في المغرب الجلسة ، ففي رواية : ان من فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ( 3 ) . [ إلا أن المصنف لعله لم يذكره للمرسل : بين كل أذانين قعدة إلا المغرب ، فان بينهما نفسا ( 4 ) . ولعله تركه أحوط ( 5 ) ] . * ( ويكره الكلام ) * بما لا يتعلق بالصلاة * ( في خلالهما ) * وخصوصا الإقامة ، فقد ورد بالمنع فيها نصوص ( 6 ) ، ويستفاد منها عدم المنع عنه في الأذان مطلقا ، إلا أن المنع عنه كراهة مشهور ، ولا يعيده به ما لم يخرج عن الموالاة ، ويعيدها به مطلقا كما

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 - 631 ، ب 11 .
( 2 ) في بعض نسخ « خ » النصوص ، وسائل الشيعة 4 - 667 ، ب 39 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 - 632 ، ح 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 - 632 ، ح 7 .
( 5 ) الزيادة من بعض نسخ « خ » .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 - 628 ، ب 10 .