تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

* ( وأما ما يؤذن له : فالصلاة الخمس ) * اليومية ، ومنها الجمعة * ( لا غير ) * ها من الصلاة ، وان كانت واجبة ، بل يقول المؤذن فيها : « الصلاة » ثلاثا ، برفع الأولين أو نصبهما أو بالتفريق . وتستحبان * ( أداء وقضاءا استحبابا ) * مؤكدا وخصوصا الإقامة ، بل الأحوط عدم تركها اختيارا * ( للرجال والنساء ، والمنفرد ) * منهما * ( والجامع ، وقيل : ) * القائل الشيخان وجماعة * ( يجبان في الجماعة ) * مطلقا ، وللرجال خاصة على اختلاف بينهم ، لا بمعنى اشتراطهما في الصحة ، بل في ثواب الجماعة ، كما عن المبسوط ( 1 ) ، وعن الدروس ( 2 ) التعبير به عنهم مطلقا . * ( ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه ) * بالقراءة * ( وآكده الغداة والمغرب ) * بل المستفاد من النصوص ( 3 ) تساوي العشاء مع الظهرين ، ولكن ما في المتن مشهور . * ( وقاضي الفرائض الخمس يؤذن ) * ويقيم * ( لأول ) * صلاة من * ( ورده ، ثم يقيم لكل صلاة ) * إقامة * ( واحدة . ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة ) * منه * ( كان أفضل ) * على الأشهر الأظهر ، وفي الناصرية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) عليه الإجماع . * ( ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين ) * لاستحباب الجمع فيه بينهما ، وهذا هو السر في تخصيصها بالذكر ، والا فيسقط الأذان من الثانية من كل فريضتين جمع بينهما ولو جوازا .

هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 95 .
( 2 ) الدروس ص 32 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 - 619 ، ب 4 ، و 623 ب 6 .
( 4 ) الناصرية ص 228 ، مسألة 71 .
( 5 ) الخلاف 1 - 93 ، مسألة 27 .