تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

* ( غسل موضع الاتصال ) * خاصة مع الامتياز ومع المشتبه ومع الامتزاج ثم استعمل . ويكفي الغسل ولو في النتف ، إلا إذا أحس بانفصال شيء من الجلد واللحم ولم ينفصل بالغسل ، فيجب إزالته بغيره أولا . * ( وتجوز ) * الصلاة * ( في ) * وبر * ( الخز الخالص ) * مما لا يصح فيه الصلاة بلا خلاف ، وكذا في جلده عند الأكثر ، والمنع عنه أحوط ، و * ( لا ) * تجوز في * ( المغشوش ) * منه * ( بوبر الأرانب والثعالب ) * ونحوهما ، بلا خلاف ظاهر الا من الصدوق وهو نادر . * ( وفي ) * جوازها في * ( فرو السنجاب قولان ) * مشهوران ، إلا أن * ( أظهرهما ) * وأشهرهما * ( الجواز ) * لكن مع الكراهة الشديدة ، ومع ذلك فالتورع عنه أحوط * ( وفي ) * جوازها في * ( الثعالب والأرانب روايتان ( 1 ) ) * أشهرهما : المنع بل الأخرى مهجورة ، كما صرح به جماعة . * ( ولا تجوز الصلاة ) * ولا تصح * ( في الحرير المحض ) * أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته * ( للرجال ) * خاصة ، ولا فرق فيه بين كونه ساترا للعورة أم لا فيمتنع عنه مطلقا * ( الا مع الضرورة ) * إليه * ( أو في ) * حال * ( الحرب ) * فتجوز فيه حينئذ مطلقا . واحترزنا ب « المحض » عن الممتزج على غير الوجه الذي سبق ، لجواز الصلاة فيه حينئذ مطلقا . * ( وهل تجوز ) * الصلاة في المحض منه * ( للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان أظهرهما الجواز ) * وهو أشهرهما ، بل لا خلاف فيه ظاهرا ، الا من الصدوق والمنتهى ( 2 ) . وهما نادران جدا حتى ادعى الثاني بنفسه في المختلف على الجواز

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 - 258 ، ب 258 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 - 228 ، الفرع الخامس .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 95 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي