القبلة ) * فيعيد في الوقت دون الخارج ، على الأصح الأشهر بين من تأخر . * ( وقيل : يعيد ) * المستدبر مطلقا * ( وان خرج الوقت ) * والقائل الشيخان وجماعة ، وهو أحوط . وإذا تبين الخطأ في الأثناء ، فكما بعد الفراغ في الصور الثلاث ، الا أنه يستدير إلى القبلة في أولها ، ويستأنف في باقيها الا مع ضيق الوقت ، فيستدير إليها كالأولى على الأقوى . * ( ولا ) * يجوز أن * ( تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا ) * ويجوز مع الضرورة بغير خلاف ولا إشكال ، إلا في عموم المنع لما إذا لم يستلزم فوات شرط أو جزء بالكلية والفريضة تعم ( 1 ) لكل واجب حتى المنذورة ، ففيه خلاف واشكال ولكنه أحوط . وكما تجوز على الراحلة للضرورة كذا تجوز ماشيا معها إجماعا . وهل يجب الاستقبال بقدر الإمكان أم يكفي في تكبيرة الإحرام خاصة ؟ وجهان ، أحوطهما : الأول ، بل لعله أظهرهما . ومع عدم الإمكان يغتفر حتى في التكبيرة . * ( ورخص في النافلة سفرا ) * أن تصلى على الراحلة * ( حيث ) * ما * ( توجهت الراحلة ) * ولو إلى غير القبلة ، من غير فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار ، بل يستفاد من جملة من الأخبار الصحيحة ( 2 ) جوازها عليها في الحضر أيضا ، بل يجوز ماشيا مطلقا . وهل يتعين الاستقبال فيها بتكبيرة الإحرام أم لا ؟ قولان ، أظهرهما الثاني ، وان كان الأول أحوط . ويكفي فيها الركوع والسجود بالإيماء ، ولكن سجوده أخفض من الركوع
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 93
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٩٣
هامش
( 1 ) في بعض نسخ « خ » و « ن » : معه .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 - 239 ، ح 1 ، ب 15 .