الناصرية ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، ويمكن إدراجها في النوافل اليومية المستثناة في العبارة لكونها منها قدمت على الجمعة مع زيادة . * ( الثامنة : الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها الا ) * ما قدمناه من تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة ، والظهرين إلى أن يتم مالهما من النافلة ، وتأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ، والمتيمم التيمم إلى آخر الوقت بقدر ما يصلي الفرض ، والمربية للصبي ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت ، لغسل الثوب قبلهما وتدرك صلاة أربع طاهرة . وتأخير صلاة الليل إلى الثلث الأخير منه وما يقرب من الفجر الثاني ، وركعتيه إلى الفجر الأول ، وتأخير فريضته لمن أدرك من صلاة الليل أربع ركعات إلى أن يتمها والوتر وركعتي الفجر . * ( ما نستثنيه في مواضعه ، إن شاء الله تعالى ) * فيما بعد ، من تأخير مدافع الأخبثين إلى الإخراج ، والصائم المغرب إلى بعد الإفطار ، لدفع منازعة النفس أو الانتظار والمفيض من العرفات العشاءين إلى الجمع ، ومريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الإحرام . وينبغي استثناء صلاة ذوي الأعذار الراجين بالتأخير زوالها ووقوعها على الوجه الأكمل ، فإن التأخير فيها يستحب ، بل أوجبه السيد وجماعة ، ولا يخلو عن وجه . * ( التاسعة : ) * لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها إجماعا ، ويجب العلم بدخوله مع الإمكان ، ويكفي الظن مع العدم ، وان كان الأحوط التأخير إلى أن يتيقن . وحيث لم يتيسر * ( إذا صلى ظانا دخول الوقت ، ثم تبين الوهم ) * ووقوع
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 89
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨٩
هامش
( 1 ) الناصرية ص 230 ، مسألة 78 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 - 216 .