تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

فتقدم عليها ، إلا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها ، وإلا فتقدم عليها أيضا وجوبا ، على الأشهر الأقوى ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا . والمراد ب « الفريضة » ما يعم الحاضرة والفائتة ، فإن لها أيضا وقتا وهو حين التذكر لها ، فلا يجوز تأخيرها عنه ، ولا مزاحمة النافلة لها مطلقا ، على الأشهر الأقوى . * ( السابعة : يكره ابتداء النوافل ) * في خمسة مواطن : ثلاثة يتعلق النهي فيها بالزمان ، وهي * ( عند طلوع الشمس ) * حتى ترتفع وتذهب الحمرة ويستوي سلطانها بظهور أشعتها ، فإنه في ابتداءها ضعيف * ( و ) * عند * ( غروبها ) * أي ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها ، حتى يكمل بذهاب الحمرة المشرقية * ( و ) * عند * ( قيامها ) * في وسط السماء ، ووصولها إلى دائرة نصف النهار ، المعلوم بانتهاء نقصان الظل إلى أن تزول . واثنان يتعلق النهي فيهما بالفعل * ( و ) * هما * ( بعد ) * صلاة * ( الصبح ) * حتى تطلع الشمس * ( والعصر ) * حتى تغرب . كل ذلك على المشهور فتوى ورواية ( 1 ) . وقيل : في الثلاثة الأول والخامس بالتحريم . وهو ضعيف . وقيل : بعدم الكراهة مطلقا . وهو غير بعيد . لكن لا خروج عما عليه الأصحاب ، فتكره فيها صلاة النافلة * ( عدا ) * قضاء * ( النوافل اليومية ( 2 ) ) * وما له سبب كصلاة الطواف والإحرام والزيارة والحاجة والاستخارة والاستسقاء والشكر والتحية ونحو ذلك ، على الأشهر الأقوى . وقيل : بعدم الاستثناء . وهو ضعيف . وينبغي استثناء نوافل الجمعة أيضا ، كما هو المشهور ، بل عليه الإجماع في

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 - 170 ، ب 38 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : المرتبة .