تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
1 القضاء ولاية شرعية ومنصب رسمي في نظام الحكم الإسلامي عرف الشهيد الأول - قدس سره - القضاء بأنه ولاية شرعية على الحكم في - المصالح العامة من قبل الامام « 1 » . وهذا التعريف اتفق عليه آراء الفقهاء المحققين . وكل من أثبت للفقيه حق القضاء أثبته بعنوان الولاية أي منصبا شرعيا هو بحاجة إلى إذن ولي الأمر ان خاصا أو عاما ، وهي من ميزات مقام القضاء التي تفصله عن مقام الإفتاء غير المحتاج إلى اذن . ويدل عليه - أيضا - قوله ( ع ) : « مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصى نبي » « 2 » .
هامش
« 1 » الدروس ص 168 . وهكذا جاء في كلام المحقق الرشتي في كتابه القضاء ج 1 ص 24 . « 2 » الوسائل ج 18 ص 7 .