تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ثمَّ ان ذلك فيما لو فرض تخاصمهما في الكسور واما لو كانت دعاويهم على نحو لا تنافى دعوى الغير كما لو ادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والثالث السدس مع عدم يدهم على المال بل ومع وجود يدهم أيضا فلا يبقى تزاحم حينئذ بينهم في هذه الصورة إلا مع الخارج منهم وإلا فبالنسبة إلى أنفسهم لا تبقى خصوصية أصلا بل كل مدع بنحو قابل لتصديقه لعدم المعارض له كما لا يخفى . ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر حال ما لو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث فان الكلام بتمام شقوقه في أمثاله هو الكلام في الفرع الأول من دعوى الكسور كما لا يخفى . هذا كله الكلام في دعاوي العقود .