( الفصل الحادي عشر )
( في بيع الحيوان )
أناسيا أم غير أناسي .
فنقول : أولا : لا إشكال في وجه تملك الغير الأناسي من الحيوان ، فإنه كسائر الأملاك بجهات من حيازة ، أو نماء ملك ، أو إرث ، أو بعقد معاوضة وغيرها .
وأما تملك الأناسي منها ، فيعتبر في حيازته واسترقاقه كفره الأصلي بلا اشكال ظاهرا ، والنصوص بذلك مستفيضة مثل قوله : إن القوم يغزون على الصقالبة والروم فيسترقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم - إلى قوله - : « فقال لا بأس بشرائهم إنما اخرجوا من الشرك إلى دار الإسلام » « 1 » .
وفي آخر في شراء الروميات فقال : « اشترهن وبعهن » « 2 » .
وفي ثالث : نفي البأس عن الشراء من أهل الشرك ابنته « 3 » .
وفي رابع : نفي البأس عن شراء امرأته « 4 » .
هامش
وسائل الشيعة 13 : 27 حديث 1 باب 2 من أبواب بيع الحيوان .
« 2 » وسائل الشيعة 13 : 27 حديث 2 باب 2 من أبواب بيع الحيوان .
« 3 » وسائل الشيعة 13 : 28 حديث 2 باب 3 من أبواب بيع الحيوان .
« 4 » وسائل الشيعة 13 : 28 حديث 3 باب 3 من أبواب بيع الحيوان .