المسألة الخلاف إلى الخلاف من كراهة بيع المتماثلين نسيئة « 1 » ، وعن المبسوط جعل الأحوط كونه يدا بيد « 2 » .
ويمكن توجيه كلام الخلاف بحمل الكراهة في خصوص هذا الباب على الحرمة ، كما هو لسان نصوصها . وفي الدروس أيضا أوّل كلامه معلَّلا بأنّ المسألة إجماعيّة « 3 » ، بل يؤيد فحوى منعه عن بيع الثياب بالثياب نسيئة ، ولقد تقدّمت الإشارة إلى نصوص المسألة في أول الباب فراجع .
* * *
( وكل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا بلا اشكال ) للعمومات ، والنبوي المعروف : « إذا اختلفت الجنسان فبيعوا كيف شئتم » « 4 » ، وفي صحيح آخر : « لا بأس مثلين بمثل يدا بيد » « 5 » ، ونظيره الموثقان « 6 » .
ويجوز أيضا بيعهما كذلك ( نسيئة على كراهية ) ، لإطلاق النبوي ، وموثقة سماعة الغير الصالح لمعارضتها مفهوم الصحيح ، وموثقة سماعة الأخرى بضعف مفهوم القيد . نعم مع الغض عنه وعن معارضة النبوي أمكن استفادة البطلان من البأس فيه ، لأنّه منصرف إلى مرتكز ذهن السائل ، وهو في المعاملات عبارة عن فسادها . نعم ما في المضمر من التعبير ب « لا يصلح » لا يقتضي الفساد ، لأنّه أعم من الحزازة فيها الموجب لنفي صلاحها ، وحينئذ
هامش
« 1 » الخلاف 2 : 21 .
« 2 » المبسوط : 2 : 89 .
« 3 » الدروس : 368 .
« 4 » مستدرك الوسائل 13 : 341 حديث 4 باب 12 من أبواب الربا .
« 5 » وسائل الشيعة 12 : 442 حديث 1 باب 13 من أبواب الربا .
« 6 » وسائل الشيعة 12 : 444 حديث 5 باب 13 من أبواب الربا .