الظاهر في حكم المحرم في خارج الحرم .
نعم لا تعرض له لحكم البيض ، وربما يلحق ذلك بهما بعدم الفصل بينهما من تلك الجهة ، كما لا يخفى .
* * *
( وعلى المحل في الحرم على الحمامة درهم ، وعن الفرخ نصف درهم ، وعن البيضة ربع درهم ) .
والأصل في ذلك ما في صحيح ابن الحجّاج من قوله عليه السلام : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » « 1 » وفي النصوص المستفيضة التصريح بذلك في المحل في الحرم ، وقضية وحدة المطلوب تقتضي حمل الإطلاق السابق عليه ، مضافا إلى ما ورد في المحرم غير ذلك ، فلا بد من حمل الإطلاق السابق على المحل في الحرم .
* * *
وفي كون مثل هذا التقويم تقويما متعارفا سوقيا ، أو كونه تقويما شرعيا ؟
وجهان ، مقتضى الإطلاق هو الثاني ، لولا تنزيله على الغالب ، من مساواته للقيمة السوقية ، وحينئذ فيشكل الأخذ بكل منهما عند نقصه عن الآخر ، لولا البراءة عن الأكثر في مثل المقام .
* * *
( ويجتمعان ) أي الكفارتان من الشاة وقيمة الحمامة من الدرهم ( على المحرم في الحرم ) .
والأصل في ذلك حسنة الحلبي ، المشتملة على قوله : « وإن قتلها وهو محرم
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 195 باب 10 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .