الأضحية » « 1 » ، وفي انصراف الإطلاق إلى الهدي الواجب بالتمتع نظر ، فيشمل غيره أيضا .
( ولو فقدها تصدّق بثمنها ) ، ومع اختلاف قيمتها جمعها وتصدّق بثلثها ، كما في النص المنسوب إلى عبد الله بن عمر المشتمل على التثليث في فرض اختلاف القيم « 2 » ، المعلوم حكم غيره بالفحوى .
( ويكره التضحية بما يربيه كما في النص المنسوب إلى محمد بن الفضل ، وفي ذيله : « لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه » « 3 » .
( وإعطاء الجزار شيئا من الجلود ) ، للنواهي السابقة المطلقة المحمولة على الكراهة بقرينة المرسلة المنسوبة إلى الصدوق « 4 » ، ولكن قد تقدم منهم تضعيف المرسلة فكيف يجمع بينهما في المقام ، فراجع الجواهر في المقامين ، ولقد تقدّم منا الكلام في المسألة السابقة ، من احتمال تخصيص النواهي بغير الأضحية المندوبة ، بل من الممكن دعوى انصرافها عنها ، وحينئذ ففي ثبوت الكراهة الشرعية نظر ، نعم لا بأس بتركه رجاء .
وأيضا يكره أن يخرج به من منى ، لما في النص « 5 » ، وفي بعض النصوص استثناء سنامها فراجع « 6 » .
ثم إنّ في المقام بعض إشكالات واهية تعرّض لها في الجواهر بجوابها « 7 » ،
هامش
« 1 » من لا يحضره الفقيه 2 : 297 حديث 1472 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 172 باب 58 من أبواب الذبح حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 175 باب 61 من أبواب الذبح حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 10 : 151 باب 43 من أبواب الذبح .
« 5 » وسائل الشيعة 10 : 150 باب 42 من أبواب الذبح حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 10 : 150 باب 42 من أبواب الذبح حديث 4 .
« 7 » جواهر الكلام 19 : 230 .