صدق الغوص عليه ، مع صدق استيلائه عليه ، كما لا يخفى .
* * *
ثم أنّ ما يعتاد خروجه بالغوص من العنبر فهو من الغوص ، وما يؤخذ من وجه الماء فليس منه ، ويومئ إليه النص المشتمل على العنبر في قبال الغوص « 1 » ، وعلى أي حال ففيه الخمس للنص المزبور .
وفي ثبوت نصاب الغوص فيما لا يصدق عليه الغوص اشكال ، كما لا إشكال في الخمس فيه بعنوانه الخاص غير المحتاج إلى إخراج مؤنة السنة ، إلاَّ إذا ادعي الإجماع على اعتباره فيما لا يصدق عليه أحد العناوين المخصوصة الأولية .
ومرجعه إلى عدم كون العنبر في قبال بقية العناوين التي فيها الخمس ، بل بمجرد عدم صدق واحد منها لا بد أن يكون بعنوان الفائدة ، ومثل هذا المعنى وإن أمكن أن يستفاد من فحاوي كلماتهم ، لكن ليس بنحو تطمئن إليه النفس ، في قبال ظهور النص السابق في الخصوصية ، مع عدم كون المأخوذ من وجه الماء بواحد منها ، كما لا يخفى .
* * *
( و ) منها ( أرباح التجارات والصناعات والزراعات ) ، وغيرها من أنحاء التكسبات ، ولو بحيازة المباحات ، بلا اشكال فيه أيضا في الجملة ، إلاَّ من جهة شبهة اقتضاء أدلة إباحة الخمس إباحة هذا القسم في كل زمان .
ولكن لا يخفى ما فيه ، من أنّ أخبار الإباحة بين ما لا يشمل هذا القسم كسائر الأصناف ، واختصاصها بالأراضي والمناكح وأمثالها الدخيلة في طيب الولادة وبين ما يشمل ذلك بل وغيره ، ولكن كان من امام خاص ، في زمان
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 347 باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1 .