الاشتراط ، بل في صحيح رفاعة كان الحسين سائقا للهدي .
وحينئذ يخرج عن مورد البحث في غير حج القران ، ولكن لازمة وجوب إبلاغ الهدي محله لا نحره ، فلا بد حينئذ من طرح النص أو تأويله بالسائق ، لا بعنوان كونه قارنا .
ولكن ليس ذلك بأولى من حمل النحر فيه على نحره في محله ، وحلق رأسه بعده ، لا فعلا .
والانصاف أنّ الاحتمال الأخير بعيد في الغاية ، كبعد الاحتمال الأول ، فالنص أولى بالطرح من جهة عدم عامل به على ظهوره ، وحيث لا تكون قرينة على تعيين المراد كان التعبّد بسنده في غاية الإشكال ، كما عرفت وجهه من نظيره سابقا .
وحينئذ فما أفاده الأعلام من الفائدة في غاية المتانة ، نظرا إلى ما يستفاد من مجموع النصوص .
وقد يستفاد من نص ضريس « 1 » كون فائدة الاشتراط سقوط حج التمتع لمن دخل مكة يوم النحر ، ولكنه بظاهره غير معمول به ، للجزم بأنّ الاشتراط لا يسقط الحج عن وجوبه ، كما أنّ في المندوب يسقط أيضا شرط أو لم يشترط إجماعا ، فلا محيص عن حمله على تأكد ندبه ، ولا بأس به رجاء ، إذ مثل هذه المحامل لا تصحح سند الرواية عند إجماله في نفسه ، ولو للجزم بعدم عامل بظهوره كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام في واجبات الإحرام .
* * *
( و ) أما ( المندوب ) في الإحرام فأمور :
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 65 باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 .