( وصورتها ) عند المصنف : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، أنّ الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك ، لبيك ) . وفي تكملة العلاّمة الأستاذ زيادة ( لبيك ) قبل ( لا شريك لك ) .
وفي حاشية المتن من سيد الأساطين : الأحوط أن يضيف إليها ( بحجة أو عمرة ، تمامها عليك لبيك ) .
وفي الشرائع صورتها الاقتصار بلا شريك لك لبيك قبل ( أنّ الحمد والنعمة ) وبعد التلبيات الثلاثة السابقة « 1 » . وعليه بعض النصوص المشتمل صدره على ذلك ، بضم صريح ذيله بأنّ الواجب التلبيات الأربع الأولى « 2 » .
وربما احتمل فيها كون المراد بالأربع الأولى في قبال الخامسة ، فيجب بعده من قوله ( أنّ الحمد والنعمة والملك لك ) .
وعلى أي حال لا وجه لما اختاره المصنف من الصورة ، ولا لما اختار العلاّمة من التلبيات الخمسة ، بنص الاجتزاء بالأربعة .
وفي بعض النصوص صور أخرى لا بأس بالأخذ بكل واحدة ، مع الاقتصار على الأربع برفع اليد عن تعيين كل واحدة بظهور نصها .
نعم في الاكتفاء بصورة المتن اشكال ، لعدم الظفر على نص بها .
نعم لا بأس بها إذا أتى بقوله : « أنّ الحمد والنعمة والملك لك » برجاء الواقع ، ولو أتى بعد لبيك الرابع لكان أحسن ، بل الأحوط .
* * *
ثم أنّ المشهور أنّ الأخرس يجتزئ في تلبيته بإشارته ، وفي النص : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته
هامش
« 1 » شرائع الاسلام 1 : 246 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 52 باب 40 من أبواب الاحرام .