المصنف ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله .
( وطواف الحج وركعتاه ) من صلاته ( وسعيه ، وطواف النساء ) وركعتاه على كلام فيه سيأتي في محله إن شاء الله .
( والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار الثلاث في اليومين ، ثم إن أقام الثالث عشر رمى ) فيه أيضا .
* * *
( وهذا فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب ) عند المصنف وجماعة ، وعلى المشهور ثمانية وأربعون ميلا .
وعمدة سند المشهور ما في خبر زرارة المشتمل على نفي التمتع على أهل مكة ومن كان دون ثمانية وأربعين ميلا « 1 » .
وفي نص آخر تحديده بذلك أيضا من كل جانب « 2 » .
وأما الجماعة فقد يستند لهم بما ورد من التحديد بثمانية عشر ميلا « 3 » .
بناء على حمله على التقريب ، وهو في غاية البعد ، فلا بد من طرحه ، لعدم عامل به .
والأولى التشبث بمضمون الآية ، من أنه فرض من لم يكن حاضر المسجد الحرام . ونفي حضوره يكون بحيث يصدق أنّ بينه وبين مكة مسافة السفر ، وهو ليس إلاَّ أربع فراسخ .
ولكن في قبال هذا أيضا ما ورد بلسان « انه ليس لأهل مكة ولا أهل مرو ولا لأهل سرف متعة » « 4 » . وسرف - بكسر الراء - أزيد من اثني عشر ميلا
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 8 : 187 باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 7 .
« 2 » وسائل الشيعة 8 : 187 باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 8 : 188 باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 10 .
« 4 » وسائل الشيعة 8 : 186 باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 1 .