لإحداث المصلحة في وفائه ، وإنما العجز مانع ناش عن وجوب الحج تعليقا ، كما لا يخفى .
ولازمة تأثير النذر أو غيره أثره ، وبعد ذلك يرتفع موضوع الوجوب بمناط دوران الأمر بين التخصيص أو التخصص ، فتقدّم الوجوبات المستندة إلى المقتضيات التنجزية على وجوب الحج كما لا يخفى ، فافهم واغتنم .
* * *
بقي في المقام شئ آخر ، وهو انه هل يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية معيشته ؟ فيه وجهان ، بل قولان .
ومستند الأول رواية الأعمش المشتمل ذيلها على قوله « وأن يكون للإنسان ما يخلَّفه على عياله ، وما يرجع إليه بعد حجه » « 1 » .
وعن مجمع البيان ما أرسله في تفسير قوله تعالى ( لِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ ) « 2 » « الزاد والراحلة وما ينفق به عياله ، والرجوع إلى كفاية » « 3 » .
وفي نص آخر : « القوت في المال واليسار » ، قال « فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع » « 4 » .
وفي آخر : « السعة بالمال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله » « 5 » .
وفي المقنعة : « زاد يقوت به نفسه وعياله » « 6 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 8 : 25 باب 9 من أبواب وجوب الحج حديث 4 .
« 2 » آل عمران : 97 .
« 3 » مجمع البيان 1 : 478 .
« 4 » مجمع البيان 1 : 478 .
« 5 » مجمع البيان 1 : 478 .
« 6 » المقنعة ( الجوامع الفقهية ) : 60 .