غيره ، لعدم النص ، والأصل البراءة عن مفطريته ، والله العالم .
* * *
ثم إنّ إطلاق صحيحة ابن سنان « 1 » وغيرها يقتضي عدم اختصاص القضاء بصورة العمد في رمضان ، بل في بعض النصوص : انه « من نسي أن يغتسل في شهر رمضان حتى خرج الشهر فعليه أن يقتضي الصلاة والصيام » « 2 » ، ولازم ذلك إلحاق قضاء رمضان به .
وفي الجواهر التعدّي إلى كل صوم حتى غير المعيّن « 3 » ، وفي النجاة قوّى خلافه . وظاهره الاقتصار في ذلك على قضاء رمضان ، وظاهره كون البقاء - ولو سهوا - مضرا برمضان أيضا كقضائه .
ولكن كلماتهم لا تساعده ، لإطلاق قولهم بأنّ المفطر المتعمد في البقاء ، بل في بعض النصوص التقييد بالمتعمد ، وإن كان موهونا باشتماله على الكفارة ، فلعل القيد له .
ولكن يكفي فيه الأصل ، بعد اعراضهم عن الرواية السابقة ، بل في العروة : التصريح بعدم البطلان في الصوم المعيّن ، رمضان كان أو غيره .
وليس فيما دل على القضاء بالنومة الأولى في رمضان مع عدم القصد ، ولو عن ذهول ، شاهد على الإلحاق في فرض النسيان بلا نوم . فلا وجه للتعدّي عن مورده إلى المقام ، فالأقوى اذن تخصيص الحكم بخصوص قضاء رمضان ، بلا تعد منه إلى غيره ولو غير معيّن ، كما في النجاة ، فضلا عن المعين .
* * *
ثم أنّ من لواحق تعمد البقاء ، صورة إحداث الجنابة في وقت يقطع بأنه
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 7 : 29 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 7 : 44 باب 17 من أبواب ما يمسك عنه .
« 3 » جواهر الكلام 16 : 240 .