( الباب الثاني )
( فيما يمسك عنه الصائم )
( وهو ضربان : واجب ، وندب فالواجب منه ) أمور :
منها : ( الأكل والشرب ) بلا خلاف في ذلك فتوى ونصا في الجملة ، ويكفي من النص - فضلا عما ورد في حد الصوم بقوله : « أولها الاجتناب عن الأكل والشرب » « 1 » - عموم قوله : « لا يضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال :
الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس » « 2 » .
وإطلاقه يشمل المعتاد أكله وغيره ، ومن حيث كيفية الأكل وغيرها .
ولا يشمل غير المعتاد من المأكول ، بل الظاهر منه كون المأكول مما يصدق عليه الطعام والشراب . بل وفي نص - عدم مفطرية الذباب الداخل في حلقه - : « انه ليس بطعام » « 3 » .
ولكن مقتضى الإطلاق في النص الأول شموله لصورة كون المأكول غير معتاد ، بعد ما كان نحو أكله معتادا ، فبإطلاق كل نص يرفع الإجمال في النص الآخر . كما أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور العلَّة ، بإعراض الأصحاب
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 7 : 19 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3 .
« 2 » وسائل الشيعة 7 : 19 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 7 : 77 باب 39 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2 .