والبول ، والريح ، والصوت » « 1 » ، والحصر إضافي بالنسبة إلى حدثه من الجنابة أو غيره إجماعا .
وفي قبالها تارة أخبار مصرحة بمذهب الشيخ « 2 » ، وأخرى ما يستفاد منها مذهب العماني « 3 » . وهما لإعراض الأصحاب عنهما موهونتان سندا أو جهة ، فبالطرح أحرى . نعم خرج عن كلية القاطعية ، أو عموم الناقضية باب المسلوس والمبطون والمستحاضة ، فراجع إلى محالها .
* * *
( و ) يبطلها أيضا ( تعمّد الالتفات إلى ما ورائه ) بلا اشكال فيه نصا « 4 » وفتوى ، عدا ما عن المقنعة « 5 » ، بناء على شمول كلامه لهذا الالتفات أيضا ، ولكن عرفت ما فيه .
ويدل عليه نواه متعددة « 6 » عن الالتفات فيها ، وفي بعضها التقييد بكونه فاحشا « 7 » ، وفي آخر التقييد بكله « 8 » . وهو أيضا راجع إلى الأول ، ولازمة عدم الإضرار بغير الفاحش .
وبذلك أيضا يقيد ما دل على نفي البأس عن الالتفات مطلقا « 9 » ، كما
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 1240 باب 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 1240 باب 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث 9 و 10 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 1242 باب 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث 10 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 1248 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة .
« 5 » المقنعة : 24 .
« 6 » وسائل الشيعة 4 : 1248 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة .
« 7 » وسائل الشيعة 4 : 1003 باب 1 من أبواب التسليم حديث 1 .
« 8 » وسائل الشيعة 4 : 1004 باب 1 من أبواب التسليم حديث 4 .
« 9 » وسائل الشيعة 4 : 1003 باب 1 من أبواب التسليم حديث 2 .