العبارة « 1 » ، وعلى فرضه فلا بد أن يراد منها الأمارات المفيدة لليقين ، أو شهادة أهل الخبرة بموته ، مستندا إلى حدسياتهم القريبة إلى الحس ، وإلاَّ ففيه أيضا إشكال .
( ويكره أن يحضره ) أي الميت ( جنب أو حائض ) ، بل ونفساء على المشهور من اشتراكها معهما في الأحكام ، ويدل على الأول رواية يونس « 2 » .
وفي قيام تيممهم مقام الغسل في مثل المقام ، مبني على كون الحكم من تبعات كونهم محدثين ، أو من لوازم واقع الجنابة والحيض ، فإنّ في بدلية التيمم مقام الماء ، على الثاني في مثل هذه الآثار نظر ، ومع الشك يقتضي الأصل بقاء الكراهة .
وقيل أيضا : يكره أن يجعل على بطنه حديد ، وليس له مستند عدا الشهرة ، ولا بأس به رجاء .
البحث الثاني في ( الغسل ) .
( يجب تغسيله ) بلا اشكال نصا « 3 » وفتوى ، كما أنّ ظاهر الخطاب في غير واحد من الأخبار بقوله : « اغسله كذا » « 4 » بلا استفصال عن كونه وليا أو وارثا ، عدم خصوصية لوجوبه على أحد بعينه ، بل يكون كفائيا على عامة الناس .
هامش
« 1 » في نسخة التبصرة التي اعتمدنا عليها في ضبط المتن لم ترد عبارة ( فيرجع إلى الأمارات ) . وكتب محقق التبصرة في الهامش عبارة : في سائر النسخ هنا إضافة : فيرجع فيها إلى الأمارات .
« 2 » وسائل الشيعة 2 : 671 باب 43 من أبواب الاحتضار حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 2 : 678 و 680 باب 1 و 2 من أبواب غسل الميت .
« 4 » وسائل الشيعة 2 : 678 و 680 باب 1 و 2 من أبواب غسل الميت .