رواية حريز : « للغائط والبول مرتين » « 1 » ، وهو محمول على مراتب الفضيلة .
( و ) يستحب أيضا ( وضع الإناء على اليمين ) ، لما روي : أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يعجبه التيمّن « 2 » ، ولا بأس به رجاء .
( والاغتراف بها ) ، للأخبار « 3 » ، وهي بالنسبة إلى غسل غير اليمنى متفقة ، أما فيها فمختلفة ، فمدلول بعضها : اغتراف الماء باليمنى ثم إدارته في اليسرى والغسل بها ، وبعضها : الاغتراف بنفس اليسرى « 4 » ، وحملهما صاحب الحدائق على التخيير « 5 » .
( والتسمية ) عند غسل الوجه ، أو عند وضع اليد في الإناء ، أو قبل الوضع ، كل ذلك للأخبار المختلفة المحمولة على فضيلة جميعها « 6 » ، ولو لاحتمال تعدد المطلوب ، وفي المرسلة الأمر بإعادة الوضوء لترك التسمية « 7 » ، وهو أيضا لا ينافي الحمل على الاستحباب لتحصيل الفضيلة الفائتة .
( و ) يستحب أيضا ( المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ) ، للجمع بين المطلقات « 8 » والمقيدات « 9 » بالحمل على مراتب الفضيلة « 10 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 301 باب 27 من أبواب الوضوء حديث 2 .
« 2 » صحيح البخاري 1 : 53 باب التيمن في الوضوء .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 271 باب 15 من أبواب الوضوء .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 271 باب 157 من أبواب الوضوء .
« 5 » الحدائق الناضرة 2 : 154 .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 298 باب 26 من أبواب الوضوء .
« 7 » وسائل الشيعة 1 : 303 باب 26 من أبواب الوضوء حديث 6 .
« 8 » وسائل الشيعة 1 : 303 باب 29 من أبواب الوضوء .
« 9 » وسائل الشيعة 1 : 279 باب 15 من أبواب الوضوء حديث 19 .
« 10 » سقط هنا قول الماتن : " وتثنية الغسلات ، ووضع الماء في غسل اليدين في الرجل على ظهر
الذراعين ، وفي المرأة على باطنهما ، وبالعكس في الثانية " .