( والدعاء عند كل فعل ) بالمأثور « 1 » .
( ويكره التمندل ) ، وفي استفادة الكراهة من نصه « 2 » مشكل ، غاية الأمر أنّ في ترك التمندل الملازم لبقاء رطوبة الوضوء فضيلة أزيد من فضيلة فعله ، فتأمل .
( و ) يكره ( الاستعانة ) بالغير في مقدماته ، لقوله عليه السّلام :
« لا أحب » « 3 » ، وفي خبر الوشاء اسناد الوزر إليه « 4 » ، ويمكن أن يكون من باب « حسنات الأبرار سيئات المقربين » .
وفي جملة من النصوص استشهاده بأنه لا يشرك بعبادة ربه أحدا « 5 » ، فهي - بضميمة تطبيق الإمام في بعض المقامات « 6 » على جعل الشريك له - صريحة في الحرمة .
وتوهم عدم إمكان الجمع بين معنى « جعل عبادته له ولغيره » و « جعل فعله وفعل غيره لتحصيل عبادته » إذ هما مفهومان غير مجتمعين تحت معنى واحد .
مدفوع ، لإمكان كون الشركة في العبادة بلحاظ الإضافتين معنى يجمعها .
اللهم [ إلاَّ ] أن يقال : انه بعد تصور هذا الجامع أيضا لا بأس برفع اليد
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 298 باب 26 من أبواب الوضوء .
« 2 » وسائل الشيعة 1 : 333 باب 45 من أبواب الوضوء .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 .