( و ) كذا في ( استقبال الريح به بمقاديم البدن ، كما تقدّم ، للنصوص السابقة « 1 » . وهكذا في استدباره ، لاشتمالها عليه أيضا ، فلا وجه لتخصيص المصنّف بالاستقبال .
( والأكل والشرب ) ، والذي في النص : قضية اللقمة المنقولة عن الباقر والحسين عليهما السلام « 2 » ومنه يستفاد حكم الأكل ، وفي استفادة حكم الشرب منه اشكال ، وإن اشتهر بين الأصحاب .
( والسواك ) ، لرواية ابن بابويه المختصة بحال التخلَّي « 3 » للانصراف .
( والكلام ) ، لرواية الشيخ قدّس سرّه « 4 » الشاملة لكل كلام ( إلاَّ بذكر الله تعالى ) ، لعموم حسنه في كل حال « 5 » ، ( وللضرورة ) ، لقاعدة الاضطرار المشار إليها سابقا .
( والاستنجاء باليمين ) ، لرواية ابن بابويه « 6 » ، ( و ) كذلك الاستنجاء ( باليسار وفيها خاتم فيه اسم الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام ، والأئمة عليهم السلام ) ، لرواية عمار الساباطي « ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله » « 7 » ، وظهوره في الهتك اقتضى التعدّي إلى بقية المعصومين ، وبه اشتهرت الفتوى أيضا .
* * *
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 6 .
« 2 » وسائل الشيعة 1 : 254 باب 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 237 باب 21 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 218 باب 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 226 باب 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4 و 6 .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 233 باب 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .