بالمراتب ، وعلى المطهّرية بالتقييد ، كما لا يخفى .
( و ) كذلك الثلاث في ( الحية ) ، ولم أر مستندا له عدا ما روي بأنّ في الدابة الصغيرة « دلاء » « 1 » ، وفي آخر « سبع » « 2 » .
وعلى أي حال يحمل الأمر فيه على مراتب الفضيلة ، بل لا يناسب القول بالنجاسة على فرض شمولها لما نحن فيه ، إذ يجب تخصيص الروايتين بما كانت ميتته نجسة ، فلا يكون في مثله مقدّر أصلا .
بل لا يجري في مثله حكم ما لا نص فيه من نزح الجميع ، إذ ذاك إنّما يتم فيما شرع فيه أصل النزح وكان الشك في مقداره ، لا فيما شك في أصل ثبوت النزح فيه كسائر الأشياء .
( و ) ينزح ( دلو للعصفور ) على المشهور ، كما في رواية عمار « 3 » ، ( و ) النص غير مشتمل على ( شبهه ) ، وإنما استفيد من فحاوي مجموع أخبار الباب ، وقد أشرنا إلى التأمل فيه ، خصوصا مع ما عرفت في الفأرة خلافه .
( وبول الرضيع ) أيضا مثله ، لما روي من الدلو الواحد للصبي الفطيم « 4 » ، بعد جمعه مع المشتمل على السبع « 5 » بغيره .
* * *
ثم أنّ في رواية كردويه : ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأوراثها وخرء الكلاب ؟ قال : « ينزح ثلاثون دلوا » « 6 » ، وبه يرفع اليد عن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 132 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 6 .
« 2 » وسائل الشيعة 1 : 131 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 141 باب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 140 باب 20 من أبواب الماء المطلق حديث 3 .