وفي رواية أخرى : « دلوين أو ثلاثة » « 1 » .
وفي الفقه الرضوي : « السبعة مع عدم التفسّخ ، والعشرين معه » « 2 » .
وعلى المختار يحمل على مراتب الفضيلة ، وعلى المطهّرية تقع المعارضة ، فلا بدّ إما من طرح البقية ، أو الأخذ بالأكثر وهو السبعة ، بناء على عدم حجية الرضوي ، وإلاَّ ففي صورة التفسخ يؤخذ بالعشرين ، إما لتقييد المطلقات به ، أو من جهة الإجمال وقاعدة الاشتغال .
نعم على التعبّد يؤخذ بالأقل ، بناء على عدم التقييد ، وإلاَّ فيؤخذ بالعشرين في فرض التفسخ ، كما هو ظاهر . ( و ) أيضا سبع في ( الفأرة إذا تفسّخت ) عند جماعة ، لرواية أبي سعيد المكاري « 3 » ، ورواية أبي عيينة « 4 » ، وفي الأولى « إذا تسلَّخت » ، وفي الأخرى « إذا تفسّخت » .
وفي بعض الأخبار ، « سبع دلاء » « 5 » مطلقا ، وفي بعض « دلاء » « 6 » ، ويجيء الكلام على المختار وغيره في المقام ، لولا قوة التقييد على المطلقات ، ولكن هي على كثرتها قابلة للمقاومة في قبال المقيّد بالحمل على مراتب الفضيلة ، كما لا يخفى . ( و ) كذا في ( بول الصبي ) أيضا سبع دلاء ، لرواية منصور بن حازم « 7 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 137 باب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 3 .
« 2 » مستدرك الوسائل 1 : 204 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 137 باب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 128 باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 13 .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 136 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 11 .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 5 و 6 .
« 7 » وسائل الشيعة 1 : 133 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .