وظاهر مقابلة الموت بالذكي كون الحكم دائرا مدار وقوع الميت فيها ، بلا خصوصية لحصول الموت فيها ، وهو ظاهر المصنف أيضا .
( و ) قيل بنزح ( خمسين للعذرة الذائبة ) رطبة كانت أو يابسة ، وفي النص « أربعون أو خمسون » « 1 » ، وظاهره التخيير لا الترديد ، كي يؤخذ بالاستصحاب ليتعين الخمسون ، ولقد أشرنا في حاشية الكتاب إلى الإشكال فيه . ( و ) في ( الدم الكثير غير الدماء الثلاثة ) أيضا بمثلها على المشهور ، وإجماع الغنية « 2 » ، وفي الجواهر نسب ذلك إلى روايات أصحابنا « 3 » ، ولم نظفر بها ، بل في رواية علي بن جعفر : ما بين ثلاثين إلى أربعين في دم شاة « 4 » ، ولا يتم ما أفيد ، إلاَّ على التسامح في أدلة السنن ، وإلاَّ ففيه اشكال . ( و ) نزح ( أربعين لموت الكلب ) للإجماع المحكي عن ابن زهرة « 5 » ، والأصل فيه ما عن المعتبر ، رواه عن كتاب الحسن بن سعيد :
سألته عن السنور ؟ فقال : « أربعون دلوا وللكلب وشبهه » « 6 » .
وفي رواية أخرى « ينزح ثلاثون أو أربعون » « 7 » .
وفي ثالثة « نزح خمسة » « 8 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 140 باب 20 من أبواب الماء المطلق حديث 1 - 2 .
« 2 » الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 .
« 3 » جواهر الكلام 1 : 231 .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 141 باب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
« 5 » الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 134 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 3 .
« 7 » وسائل الشيعة 1 : 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 4 .
« 8 » وسائل الشيعة 1 : 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7 .