[ المسألة 172 ] العَباءة التي لا تُكْرَه فيها الصلاةُ إمّا بيضاءُ على وجه
، وإمّا سوداءُ على وجه ، وإلا فالممزوجَةُ بأسوَدَ وأبيضَ كالبِشْتِ « 1 » فإنّ الصلاة تُكْره فيها .
[ المسألة 173 ] إذا كان عليه عقدُ إجارةٍ للصلاةِ وفَقَدَ الماءَ جاز أنْ يتيمّمَ
ويصلَّي وِرْدَه .
[ المسألة 174 ] اعلم أنّ الكثرَةَ مِن الشكّ والسهوِ تَحْصُلُ في جميع أنواع الفرضِ
، سواء كان أداءً أو قضاءً ، وسواء كان بالأصل أم بالعارضِ كالصلاة عن الأب والنذر والإجارة . وإذا حَصَلَتِ الكَثرةُ بالأداء مثلاً سَقَطَ الحكمُ عن القضاء وإنْ كان عن الغير ؛ لأنّ المصلَّي متّحِد . واعْلَمْ أنّ الكثرة تَتلَفّقُ مِن الشكّ والسهوِ أيضاً .
[ المسألة 175 ] لا ينعقدُ نذرُ الولد بدون إذن الوالدِ مطلقاً بلغ أم لا
، وكذا الزوجةُ والمملوكُ أيضاً ، وكذا القولُ في العهد واليمين .
[ المسألة 176 ] إذا نَذَر إنسان أن يُصَلَّيَ نوعَ صلاةٍ معيّنَةٍ بسورةٍ معيّنةٍ ثمّ قرأ غيرَها نِسياناً
، فإنّه يرجعُ إلى المنذورة وإنْ تجاوَزَ النصفَ .
والضابط : أنّه يرجِعُ ما لم يَرْكَع ، فإذا ركع استمَرَّ وجوباً وبَرئتْ ذِمّتُه بذلك . وكذا إذا نَسِيَ السورةَ المنذورةَ بالصلاة المذكورة ، فإنّه يَسْتَمِرّ إذا ركع وصَحّتْ صلاتُه ، ولا يجب عليه سجود السهو في ذلك كلَّه .
هامش
« 1 » في « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 57 ، « بشت » : « البشتُ : كِساء من صوف غليظ النسج » . ويكون فيه خط أسود وخط أبيض كل خط قدر أربعة أصابع مكررة ( مُقَلَّم ) .