الإمام استَأنفَ التكبيرَ » « 1 » . وكذا لو أدركه بين السجدتين وسجد معه ، والأقوى تخييره بينَ المتابعةِ فيَسَأنِف ، وانتظارِه حتّى يُتمّ فَيُتِمّ من غير استئنافٍ ، والأوّلُ أفضلُ . ولو أدركه بعد الركوع قائماً تخيّرَ بين مُتابَعَتِه في السجود والتشهُّدِ ، وبينَ الجلوس من غير سجودٍ ، وبينَ انتظارِه قائماً حتّى يُسلَّم أو يقومَ ، ولا استئناف في الأخيرينِ ، وهي مُرتّبة في الفضلِ ترتيبَها في اللفظ . وتُدْرَكُ فضيلةُ الجَماعة في الجميع . « 2 »
[ المسألة 81 ] لو كبّرَ التكبيرَ المستحبّ في الركوع والسجود
، أو قال : « سَمِعَ الله لمن حمده » حالَ الهُويّ ، فإنِ اعتقدَ مشروعيّته في ذلك الموضع بطلتْ صلاته ، وإنْ قَصَدَ الذكرَ لم يَقْدَحْ .
[ المسألة 82 ] لا يُشتَرط في الذبيحةِ استقرارُ الحَياة على الأقوى
، بل يكفي خروجُ الدم المعتدِل أو الحَركةُ الإراديّةُ دون التقلَّصِ . وإذا رَفَعَ السكَّينَ الذابحُ « 3 » حالَ الذَّبْح فإنّه لا يَضُرّ مع عدم الكَثْرة . ويجبُ الاستقبال بالذبيحةِ دونَ الذابح .
[ المسألة 83 ] قوله : « لا يصحّ إلا بالحديدِ مع القدرة ، ويجوز بغيره ممّا يَفْرِي الأوداجَ عند الضرورة ولو مروةً أو لِيطَةً « 4 » أو زُجاجةً » . « 5 »
ونحو ذلك ، بل ولا يُشْتَرطُ أنْ
هامش
« 1 » قال العلامة في « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 273 : « ولو أدرَك الإمام بعد رَفعه من الركوع الأخير كبّر وتابعه ، فإذا سلَّم الإمامُ استأنف التكبير » .
« 2 » هذه المسألة نفسُ ما ذكره الشهيد في « حاشية الإرشاد » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 213 .
« 3 » قال في « حاشية الإرشاد » المطبوع مع « غاية المراد » ج 3 ، ص 514 : « يعتبر في الذبح متابعة قطع الأعضاء عادةً بحيث يصدق معه اسم الذبح عرفاً » .
« 4 » « اللَّيطَةُ : قشرة القصبة والقَوْس والقناة وكلّ شيءٍ له متانة » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 849 ، « ليط » ) .
« 5 » قال المحقّق في « المختصر النافع » ص 251 ، : « الثاني : الآلة ولا تصحّ إلا بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره ممّا يفري الأوداج عند الضرورة ولو مروةً أو ليطةً أو زجاجةً » .