[ المسألة 73 ] إذا نَسِيَ أربعةَ أجزاءٍ فصاعداً متفرّقةٍ مِنْ فريضةٍ واحدةٍ
، فإنّه لا يَسْقُطُ عنه السجودُ إلى ثلاثٍ ، وما عدا ذلك فإنّه يأتي بالأجزاء وإنْ كَثُرَتْ دونَ سجودها .
[ المسألة 74 ] صيغةُ عقد النكاح والطلاق ونحوهما
، فإنّه لا يشترطُ الإعراب فيها إلا إذا كان يُحْسِنُ ذلك .
[ المسألة 75 ] إذا لَفّقَ الإنسانُ دُعاءً في أثناء الصلاة ولم يُغَيّر المعنى
، فإنّه لا يَقْدَحُ في بطلان الصلاة إذا كان مندوباً كما مرّ . « 1 »
[ المسألة 76 ] إذا عَقَدَ الوليُ على الصغيرة بمَهْرٍ قليلٍ أو كثيرٍ وأبرأ ذِمّةَ الزوج منه
، فإنّ الزوج لا يَبْرَأ إلا مع الضمان . وإذا بَلَغَتْ وكان دون مَهْرِ المِثلِ فلها مَهْرُ المثل على الأقوى ، كما تقدّمَ أيضاً . « 2 »
[ المسألة 77 ] لا يُشتَرطُ في الصوم تبييتُ نيّة السفر ، فخروجه قبلَ الزوال كافٍ في قصره
، إذا تجاوَزَ محلّ الترخّص قبلَ ذلك .
[ المسألة 78 ] يُشْتَرطُ في الساتر للصلاة ونحوِها أنْ يُخفي اللونَ والحَجْمَ ، ولا يكفي الحَشيشُ
والورقُ ونحوهُما إلا مع عدم الثياب .
هامش
« 1 » لعلّ المراد ما تقدّم في المسألة 19 .
« 2 » في المسألة 17 .