تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

وقيل : ما توجِبُه في جنسها ( 1 ) . وقيل : ما تُوُعّدَ عليه بخصوصه في الكتاب أو السنّة ( 2 ) ، كالشركِ بالله ، والقَتْلِ بغير حقّ ، والزنى ، واللواطِ ، والفِرارِ مِن الزحْفِ ، والسحْرِ ، والربا ، وأكْل مالِ اليتيم ، وقَذْفِ المُحْصَنات ، والغِيبةِ بغير حقّ ، واليمينِ الغَموسِ ( 3 ) ، وشهادةِ الزورِ ، وشُرْبِ الخمرِ ، والسرِقةِ ، والغَصْبِ واليأسِ مِنْ رَوْحِ الله ، والأمْنِ مِنْ مَكْر الله ، وعُقوقِ الوالدينِ ، وقطيعةِ الرَّحِمِ ، وخيانةِ الكَيْل والمِيزان ، ومَنْعِ الزكاةِ ، وغيرِ ذلك ممّا وَقَعَ عليه الوعيدُ بخصوصه . وروى : أنّها سَبْع : الشركُ بالله ، وقتلُ النفسِ التي حَرَّمَ الله ، وقَذْفُ المُحْصَنَةِ ، وأكلُ مال اليتيم ، والربا ، والفِرارُ مِن الزحْفِ ، وعقوقُ الوالدينِ ( 4 ) . وحُمِلَ على بيان المحتاجِ إليه فيها وقتَ ذكره لقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنه : « هي إلى سبعينَ أقربُ » ( 5 ) ، وروى عنه أيضاً : « هي إلى سبعمائة أقربُ منها إلى سبعةٍ » ( 6 ) . وقال جَماعة مِن أصحابنا وغيرِهم : الذنوب كُلَّها كبائرُ ، وإنّما صِغَرُ الذَّنْبِ وكِبَرهُ بالإضافة إلى ما فوقَه

هامش
( 1 ) نقله الشهيد في « القواعد والفوائد » ج 1 ، ص 226 ، ولم يسمّ قائله .
( 2 ) اختاره الشهيد في « القواعد والفوائد » ج 1 ، ص 224 .
( 3 ) « اليمين الغَموس : الكاذبة تَغْمِسُ صاحبَها في الإثم ، وفي الحديث : اليمين الغَموسُ تَذَرُ الديارَ بَلاقِعَ » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 662 ، « غمس » ) .
( 4 ) « مجمع البيان » ج 3 ، ص 39 ، ذيل الآية 31 من النساء « بحار الأنوار » ج 79 ، ص 13 - 14 ، باب معنى الكبيرة والصغيرة ، ح 18 ، نقلًا عن تفسير العيّاشي .
( 5 ) « الدرّ المنثور » ج 2 ، ص 499 ، ذيل الآية 31 من النساء ( 4 ) .
( 6 ) « مجمع البيان » ج 3 ، ص 39 « جوامع الجامع » ج 1 ، ص 252 ، ذيل الآية 31 من النساء ( 4 ) .