تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
الأغبط للمَحبُوّ وجهان : أجودهما الثاني لأنّها حينئذٍ معاوضة فيُراعى فيها الغِبطة له . ه ) لو كان الولد غائباً ، فإنْ كان عودهُ قريباً بحيث لا يؤدّي إلى الإضرار بالورثةِ وجب انتظارُهُ ليترتّبَ عليه أحد الأمرينِ ، وإنْ طالت غيبته رفع الورثة أمرهم إلى الحاكم فيحكم عليه بما هو الأغبط له ، فإنْ كان الأغبط دفعَ القيمة ولم يكنْ له مال حاضر غيرها سلَّطهم عليها أو باعها أو بعضها على تقدير الفضل ، بأنْ زادت قيمتها ذلك الوقت إنْ اعتبرنا القيمة عند الوفاة وأبقى له الباقي أو قيمته . ولو تعذّر الحاكم وجعلنا مِلكه قهريّاً أخذوها مقاصّةً ، وإلا فالأقوى جواز تسلَّطهم عليها حَذراً من الإضرار .