وعنه أيضاً : أنّ محمّد بن سنان طُعن عليه ، وهو متّهم بالغلوّ . ( 1 )
وعن ابن الغضائري : أنّ محمّد بن سنان غال لا يلتفت إليه . ( 2 )
وعن الشيخ الطوسي في رجاله : أنّه وإن أورده في باب أصحاب مولانا
الكاظم والجواد ( عليهما السلام ) من غير تعرّض لمدح ولا قدح ، لكنّه ضعّفه في باب أصحاب
مولانا الرضا ( عليه السلام ) . ( 3 )
وعنه في الفهرست : أنّ محمّد بن سنان له كتب ، وقد طُعن عليه وضُعّف ،
وكُتُبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها . ( 4 )
ويمكن أن يكون مرجع هذا الكلام إلى التوقّف ، لكنّه ضعّفه في الرجال في
باب أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) كما سمعت .
وعنه في التهذيبين - في باب أنّ الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أنْ
يعطيها مهرها ، كان ديناً عليه - : أنّ محمّد بن سنان مطعون عليه ، ضعيف جدّاً ،
وما يستند بروايته ، ولا يَشركه فيه غيره ، ولا يُعمل عليه . ( 6 )
وعنه في التهذيب في باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين : أنّ محمّد بن سنان
ضعيف عند نقّاد الأخبار . ( 7 )
وعن السيّد جمال الدين عليّ بن طاووس في مفتتح كتابه فلاح السائل
هامش
1 . الرسالة العدديّة ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 20 . وحكاه عنه النوري في خاتمة المستدرك 4 : 67 .
2 . خلاصة الأقوال : 251 / 17 .
3 . رجال الشيخ : 361 / 39 ؛ 405 / 3 ؛ 386 / 7 .
4 . الفهرست : 143 / 618 .
5 . رجال الشيخ : 386 / 7 .
6 . تهذيب الأحكام 7 : 361 ، ذيل ح 1464 ، باب المهور والأُجور ؛ الاستبصار 3 : 224 ، ح 810 ، باب
أنّ الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان ديناً عليه .
7 . انظر تهذيب الأحكام 7 : 361 ، ح 1464 ، باب المهور والأُجور .