تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
الحجّ فلا يجوز أن يحجّ عن غيره ولا بأس أن يحجّ الصرورة عن غير الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحجّ به عن نفسه " ( 1 ) - وكذا في الاستبصار في باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال عن الكليني بالإسناد عن إبراهيم بن هاشم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) لكن روى الكليني بتوسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم ومعاوية بن عمّار ( 3 ) بل مقتضى كلام الشيخ في الفهرست أنّه روى عن معاوية بن عمّار ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ومحمّد بن سكين ، ( 4 ) فهو يؤيّد توسّط ابن أبي عمير في البين ، بل ينافي رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير . وذكر النجاشي أنّه روى عن معاوية بن عمّار جماعة كثيرة إلاّ أنّه قال : " ونحن ذاكرون بعض طرقهم " . فذكر طريقين له إليه ، أحدهما بتوسّط ابن أبي عمير والآخر بتوسّط محمّد بن سُكَين . ( 5 ) فهو يؤيّد توسّط ابن أبي عمير في البين ، إلاّ أنّه لا ينافي رواية إبراهيم بن هاشم عن معاوية بن عمّار . ومع ذلك قد حكى المحقّق الشيخ محمّد أنّ إبراهيم بن هاشم لا يروي عن معاوية بن عمّار بلا واسطة ، قال : والصحيح ما في الكافي من توسّط ابن أبي عمير بينهما . وبعد هذا أقول : إنّه لا إشكال في سقوط ابن أبي عمير في سند التهذيب ، ولا حاجة إلى الاستناد بشيء لفرض الرواية عن الكليني وتوسّط ابن أبي عمير في
هامش
1 . تهذيب الأحكام 5 : 411 ، ح 1428 ، باب الزيادات في فقه الحج . 2 . الاستبصار 2 : 144 ، ح 471 ، باب المعسر يحجّ عن غيره ثمّ أيسر . وفيه : " ابن أبي عمير " متوسط بين إبراهيم بن هاشم ومعاوية بن عمّار . 3 . الكافي 4 : 305 ، ح 1 ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحجّ . 4 . الفهرست : 166 / 734 . 5 . رجال النجاشي : 411 / 1096 .
الرسائل الرجالية — صفحة 552 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي / محمد حسين الدرايتي