يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " جاء رجل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فشكا إليه الحاجة ،
فقال : تزوّج ، فتزوّج فوسّع عليه " . ( 1 )
ومنها : ما رواه في الكافي - في باب نوادر الصوم - عن محمّد بن يحيى عن
بنان بن محمّد عن أخيه عن عبد الرحمن بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال :
بعثت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة
العيال ، فكتب ( عليه السلام ) بخطّه " قبضت وقبلت " . ( 2 )
ومنها : ما رواه في الكافي - في باب نوادر الحجّ - عن محمّد بن يحيى عن
بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة كيف يصنع ؟ قال :
إنّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له : قوّم الجارية أو
بِعْها ، ثمَّ مُرْ منادياً يقوم على الحجر فينادي : ألا مَنْ قصرت به نفقته أو
قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان ، ومُرْه أن يعطي أوّلاً
فأوّلا حتّى ينفد ثمن الجارية ( 3 )
ومنها : ما رواه في الكافي - في باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما
لا يجوز - عن محمّد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يتزوّج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : " يفي لها بذلك " أو قال :
هامش
1 . الكافي 5 : 330 ، ح 2 ، وفي " ح ، د " بدل " جاء رجل . . . فوسّع عليه " : " مَنْ ترك التزويج مخافة العيلة
فقد أساء بالله الظنّ " وهي من الحديث الأوّل من الباب لا الثاني . وقد أورد مصنّف هذه الرسالة نفسَ
الرواية بعد حديثين ، فحذفناها .
2 . الكافي 4 : 174 ، ح 2 ، باب الفطرة . ولم نجده في نوادر الصوم .
3 . الكافي 4 : 242 ، ح 2 ، باب ما يهدى إلى الكعبة . ولم نجده في باب نوادر الحج .