وما رواه في الكافي - في باب الإشهاد على الوصيّة - عن محمّد بن يحيى عن
عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في
وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها . ( 1 )
وما رواه في التهذيب - في باب الزراعة - عن محمّد بن يحيى عن عبد الله بن
محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن إسماعيل عن الفضل الهاشميّ عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم
مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن لم يزرعْها أن يقاسمه النصف أو
أقلّ من ذلك أو أكثر ، وأنّ له ما في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال :
" نعم إذا حفر نهراً ، أو عمل لهم عملاً يعينهم بذلك فله ذلك " ( 2 ) إلى آخر الحديث .
وقد قدح في الكفاية باشتمال السند على المشترك . ( 3 )
ومقصوده بالمشترك هو عبد الله بن محمّد ؛ حيث إنّه مشترك بين خمسة
وعشرين رجلاً بل أزيد ، وفيهم المجهول والمصرَّح بالضعف .
وبالجملة ، يتأتّى الكلام تارة في المقصود بعبد الله بن محمّد ، وأُخرى في
حال المقصود بعد تعيينه .
أمّا الأوّل
[ في المقصود بعبد الله بن محمّد ]
فالمقصود هو عبد الله بن محمّد بن عيسى الملقّب ب " بنان " بضمّ الباء
هامش
1 . الكافي 7 : 4 ، ح 5 ، باب الإشهاد على الوصية . وهي في تهذيب الأحكام 9 : 180 ، ح 722 .
2 . تهذيب الأحكام 7 : 203 ، ح 896 ، باب المزارعة .
3 . كفاية الأحكام : 78 .