تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفخرية في معرفة النية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

« أصوم غدا قضاء عمّا في ذمّة فلان من الصّوم الواجب عن كذا لوجوبه عليه بالأصالة ، وعليّ بالتحمّل قربة إلى اللَّه » وان لم يجب عليه ، فيقول ( 1 ) : « أصوم غدا قضاء عمّا في ذمّة فلان من الصّوم الواجب عن كذا لوجوبه عليه بالأصالة ، وندبه عليّ قربة إلى اللَّه » . ونيّة الإفطار بعد الغروب : « أفطر من صوم رمضان لوجوبه ( 2 ) قربة إلى اللَّه » وهذه النيّة مستحبّة ، والإفطار واجب ، لتحريم صوم الوصال ( 3 ) ، لكنه لمّا كان فعلا كالترك لم يجب فيه النيّة واستحبّت ، فان فعلها أثيب . وأمّا بغير أصل الشرع وهو ستّة : صوم الكفّارات ( 4 ) ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه كاليمين والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب عنه ، وقضاء ما فات أباه مع المكنة من أدائه ( 5 ) ، ونيّته : « أصوم غدا عن كذا وكذا لوجوبه عليّ قربة إلى اللَّه » وفي قضائه عن أبيه [ ونيّته ] ( 6 ) : « أصوم غدا قضاء عمّا وجب على أبي بالأصالة ثمّ عليّ بالتحمّل لوجوبه قربة إلى اللَّه » . والمندوب ، وهو : جميع أيام السنة إلا العيدين مطلقا ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا . والمؤكد أوّل خميس من كلّ شهر ، وآخر خميس من الشهر ، وأوّل أربعاء من العشر الثاني ويقضي مع الفوات . وأيّام البيض من كل شهر ، وهي : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر . وستّة أيّام بعد عيد الفطر .

هامش
( 1 ) « ف » « ز » « م » : يقول .
( 2 ) ليست في : « ف » « ز » « م » .
( 3 ) صوم الوصال ، هو : أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يطعم شيئا . المصباح المنير 2 : 662 ، النهاية لابن الأثير 5 : 193 .
( 4 ) « ز » : الكفارة .
( 5 ) « ف » : تمكن أدائه ، « ز » : تمكنه أداء ، « م » : تمكنه من أدائه .
( 6 ) أضفناه من : « ز » .