تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفخرية في معرفة النية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

الفاضل بعد مؤنة سنة ( 1 ) له ولعياله الواجبي النفقة . السّادس : أرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم . السابع : الحرام الممتزج بالحلال المجهول قدره ومالكه ( 2 ) ، ونيّته : « اخرج هذا القدر من الخمس الواجب لوجوبه [ عليّ ] ( 3 ) قربة إلى اللَّه » . وينقسم ( 4 ) الخمس ستّة أقسام : سهم للَّه ، وسهم لرسول اللَّه ( 5 ) صلَّى اللَّه عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، وهذه الثلاثة للإمام عليه السلام يتولى ( 6 ) أمرها الحاكم ، ونيّة إخراجها : « ادفع هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه قربة للَّه » ثمّ يدفعه إلى الحاكم ( 7 ) ، ومع التعذّر يعزله ، فيقول : « أعزل هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه عليّ قربة إلى اللَّه » . وسهم لليتامى من بني هاشم ( 8 ) ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعبّاس ، والحارث ، وأبي لهب بشرط الايمان والفقر .

هامش
( 1 ) مؤنة السّنة ، بمعنى : أن كلّ مصروفاتهم الشخصية ، من : أكل ، وشرب ، وحج ، وزيارة ، ومسكن ، وملبس ، وزواج ، وهديّة وغير ذلك بمقدار شؤونهم الشخصية تخرج عن أرباحهم ، فما بقي بعد تمام السّنة زائدا عن مقدار الحاجة ، يجب إعطاء خمسه .
( 2 ) قال الشيخ : وإذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه ، وان لم يتميّز له أخرج منه الخمس وصار الباقي حلالا .
( 3 ) أضفناه من : « م » .
( 4 ) « م » : ويقسم .
( 5 ) « ز » « م » : لرسوله .
( 6 ) ليست في : « ز » .
( 7 ) « م » زيادة : أو يفعل ما يأمره الحاكم .
( 8 ) « ف » « م » : ليتامى بني هاشم .