إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء : الأول : غنائم دار الحرب ( 1 ) ، وإن قلَّت . الثاني : المعادن : جامدة ( 2 ) ومنطبعة ( 3 ) . الثالث : الكنز ( 4 ) ، ويشترط فيه النصاب ، وهي ( 5 ) : عشرون دينارا بعد إخراج المؤنة ( 6 ) كالحضر والسبك وغيرها ( 7 ) . الرابع : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ بشرط بلوغ قيمته دينارا . الخامس : أرباح التجارات ، والصّناعات ، والزّراعات ( 8 ) ، يخرج الخمس من
هامش
( 1 ) قال الشيخ في المبسوط 1 : 236 : الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب : ما يحويه العسكر أو ما لم يحوه ، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرضين والعقارات والسّلاح والكراع ، وغير ذلك مما يصحّ تملَّكه وكانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غصبا لمسلم .
( 2 ) « ف » زيادة : مائعة .
( 3 ) قال الشيخ : ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن : ما ينطبع منها ، مثل : الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرّصاص والزئبق ، وما لا ينطبع ، مثل : الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق . ويجب أيضا في القير والكبريت والنفط والملح والموميا .
( 4 ) قال الشيخ : ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدّراهم والدّنانير ، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام .
( 5 ) كذا في النسخ ، والأنسب : وهو .
( 6 ) « ف » « ز » « م » : المؤن .
( 7 ) « ف » « م » : وغيرهما .
( 8 ) قال الشيخ : ويجب [ الخمس ] أيضا في . وكلَّما يخرج من البحر ، وفي العنبر ، وأرباح التجارات والمكاسب ، وفيما يفضل من الغلَّات من قوت السّنة له ولعياله .