قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما أحب أن تفعل ( 1 ) . وما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم انما يشتريها بأغلى الثمن ( 2 ) . وفيه عن ابن مسكان عن الحسن بن علي السري قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها والى وجهها ، قال : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها والى وجهها ( 3 ) . وسيجئ ما يدل عليه أيضاً . ويدل على الموضع الثاني منها ما روي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليها ( 4 ) . وأما الموضع الثالث منها ، فقد عرفت حاله . وأما الرابع ، فالضرورات تبيح المحذورات كما سبق ، ويؤيده رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام المذكورة في الكافي في باب أن المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال ، حيث قال : ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له أن ينظر إليها ؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها ان شاءت ( 5 ) .
الرسائل الفقهية — صفحة 49
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٤٩
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 448 ، ح 2 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 365 ، ح 1 .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 365 ، ح 3 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 / 75 ، ح 35 .
( 5 ) فروع الكافي 5 / 534 ، ح 1 .