تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

الله » ( 1 ) الآية ( 2 ) . مع أن صاحب الكشاف قد ذكر في تفسير كريمة « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » ان الأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين ( 3 ) وهو كما ترى ينادي بأعلى صوته أن في طريقهم أيضاً رواية تدل على عدم جواز النظر إلى وجهها ، إلا أن الجواز فيما بينهم أكثر وأشهر ، وميلهم إليه أشد وأظهر كما يظهر بالتتبع . وهذا أيضاً مما استظهر به على صحة دعوانا ، كما ستطلع عليه عن قريب إن شاء الله تعالى . وقال شيخنا المقداد في كنز العرفان : وانما قدم غض الطرف على حفظ الفرج لكونه مقدماً عليه وداعياً إلى الجماع . وأما إبداء الزينة ، فقيل : المراد مواقعها على حذف المضاف لا نفس الزينة ، لأن ذلك يحل النظر إليه ، كالحلي والثياب والأصباغ . وقيل : المراد نفسها ، وانما حرم النظر إليها إذ لو أبيح لكان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها . وأما ما ظهر منها فليس بمحرم للزوم الحرج المنفي في الدين . ثم قال وقيل : المراد بالظاهرة الثياب فقط . وهو الأصح عندي ، لإطباق الفقهاء على أن بدن المرأة كله عورة إلا على الزوج والمحارم ، فعلى هذا المراد بالباطنة الخلخال والسوار والقرط وجميع ما هو مباشر للبدن ويستلزم نظره نظر البدن . وأما باقي الأقوال في ذلك ، فهي أنه الوجه والكفان والكحل والخضاب والخاتم ، وانما سومح فيها للحاجة إلى كشفها . فضعيفة لا تحقق لها ، فإنه ان

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 53 .
( 2 ) مجمع البيان 4 / 366 .
( 3 ) الكشاف 3 / 60 .
الرسائل الفقهية — صفحة 46 | السيد مهدي الرجائي / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي