تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

ابن أبي حمزة أنكون أقل ؟ فقال : تكون لكل عشرة أيام عمرة . والرابع قول السيد المرتضى وابن إدريس ، لقول النبي صلَّى الله عليه وآله : العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ولم يفصل . والأصح عندي جواز التوالي ، والجواب عن الروايات الأول بمنع صحة السند والدلالة انتهى ( 1 ) . وفيه إيماء لطيف إلى صحة سند الرواية الأخيرة ووضوح دلالتها ، ولكن لا وجه لمنع صحة سند الروايات الدالة على الشهر ، وان كان لمنع دلالتها وجه كما عرفت ، لما عرفت من صحة سند رواية عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار ويونس بن يعقوب . نعم ما نقله من الرواية غير صحيحة ، ولكنه لا ينفعه ولا يضر المستدل ، مع أن روايتي السنة في التهذيب صحيحتان ، لأنه رواهما عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : العمرة في كل سنة مرة ( 2 ) . قال : وما رواه أيضاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تكون عمرتان في سنة ( 3 ) . وطريق الشيخ إلى موسى هذا صحيح ، كما يظهر من مشيخته ، قال قدس الله ضريحه فيها : وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ، فقد أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله ،

هامش
( 1 ) الإيضاح 1 / 321 - 322 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 435 ، ح 157 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 435 ، ح 158 .