المسألة الأُولى
فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فلا يخلو إمّا أن يعلم أنّه صلَّى الظهر ، أو يعلم أنّه لم يصلِّ ، أو يشكّ في ذلك .
وعلى أيّ حال : إمّا أن يعلم أنّه لم يصلِّ العصر ، أو يعلم أنّه صلَّى ، أو يشكّ فيه .
وعلى أيّ حال : إمّا أن يحدث الشكّ بأنّ ما بيده ظهر أو عصر في الوقت المختصّ بالظهر ، أو العصر ، أو في الوقت المشترك .
وعلى فرض الحدوث في المختصّ بالعصر ، إمّا يكون في وقت إذا ترك ما في يده يدرك ركعة من الوقت أو لا .
فهذه ستّ وثلاثون صورة نتعرّض لمهمّاتها حتّى يظهر حال البقيّة :
منها : ما إذا علم بعدم إتيان العصر ، مع إتيان الظهر ، وكان في الوقت المشترك
فالظاهر عدم إمكان تصحيح صلاته بعد كون العدول إلى اللاحقة غير جائز ، خصوصاً فيما إذا كان الدخول في السابقة موجباً للبطلان من الأوّل فإنّ
الرسائل العشرة — صفحة 99
مساهمون: السيد الخميني
ص٩٩